المحقق النراقي
49
مستند الشيعة
يومين " ( 1 ) . والمرويتين في العيون والعلل : الأولى : " النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فإن طهرت قبل ذلك صلت ، ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت " ( 2 ) . والثانية في علة قعود النفساء ثمانية عشر : " لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة ، فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره " ( 3 ) . وصحيحتي ابن مسلم وسنان : الأولى : كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال : " ثماني عشرة ، سبع عشرة " ( 4 ) . والثانية : * تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة " ( 5 ) . ويجاب عن الأول : بمنع الدلالة ، إذ ليس فعلها حجة ، ولم يثبت تقرير لها عليه من الحجة ، بل المصرح به في بعض الأخبار أن قعودها للجهل ، وأنها لو سألته ( صلى الله عليه وآله ) ، قبل الثمانية عشر لأمرها بالاغتسال . ففي مرفوعة إبراهيم : سألت امرأة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما ، فقال أبو عبد الله
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 180 / 515 و 178 / 511 ، الوسائل 2 : 387 أبواب النفاس ب 3 ح 15 . ( 2 ) العيون 2 : 124 ، الوسائل 2 : 390 أبواب النفاس ب 3 ح 24 . ( 3 ) العلل : 291 ، الوسائل 2 : 390 أبواب النفاس ب 3 ح 23 . ( 4 ) التهذيب 1 : 177 / 508 ، الإستبصار 1 : 152 / 528 ، الوسائل 2 : 386 أبواب النفاس ب 3 ح 12 . ( 5 ) التهذيب 1 : 177 / 510 ، الإستبصار 1 : 152 / 530 ، الوسائل 2 : 387 أبواب النفاس ب 3 ح 14 .